وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، الشركات المنتجة للسجائر بضرورة الالتزام التام بما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر.
كما طلبت الدائرة من هذه الشركات ضرورة التعميم على شركات والوكالات التي تتعامل معها التي تتولى عملية التوزيع بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر.
وبينت دائرة الضريبة أن الحد الأدنى لسعر علبة السجائر 1700 فلس.